منوعات

قادرون باختلاف.. الحبس عقوبة تلاحق جهة العمل حال رفض تعيين ذوى الهمم

منح قانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق لذوى الهمم بالحصول على راتب أو أجر تقديرى، حال رفض صاحب العمل تعينيهم، فقد ألزم القانون صاحب العمل بتشغيلهم، وحال رفضه ذلك فإن مُلزم بسداد راتب أو أجر، اعتبارا من تاريخ ثبون ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.


وعاقب القانون صاحب العمل الذى يخالف ذلك بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز عن عامين وغرامة تتراوح من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.


ونص القانون رقم 10 لسنة 2018، على الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، والذى جاء مترجما لاهتمامات الدولة المصرية بحقوق ذوى الإعاقة والعمل على زيادة مكتسباتهم.

الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى