منوعات

لحماية المناجم.. الحبس وغرامة 500 ألف جنيه حال استخراج خامات دون ترخيص

يهدف القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعي، مع ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى. الصادر بالقانون رقم 198 لسنه 2014.

وتتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتتضمن القانون، عقوبة مشددة لحماية المناجم والمحاجر المصرية من السرقات أو النهب، فبحسب المادة 42 من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاماً من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التى لا تقل عن 250 ألف جنية ولا تزيد على 5 ملايين جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة.

الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى