منوعات

ما مصير الموظف حال حبسه احتياطيا أو صدر بحقه حكم جنائى؟

نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن كل موظف يحبس احتياطيًا أو يتم تنفيذ حكم جنائى بحقه يتم وقفه عن العمل مدة حبسه ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى، وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير مايُتيع فى شأن مسؤليته التأديبية.


ولايجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.


وإذا بُرئ الموظف المحال أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لاتزيد على 10 أيام وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذى كنت ستتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة، ويمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.


وفى جميع الأحوال لايجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين.

الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى