منوعات

حالات حددها القانون للحصول على مساعدات مالية من التضامن الاجتماعى.. اعرفها

نص قانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، على صرف مساعدات مالية  فى حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .

وأكدت المادة رقم 12 من القانون، على أن تتولى مديريات التضامن الاجتماعى مساعدة كل من الأفراد والأسر المستفيدة على الانخراط في مجال الإنتاج بالوسائل الآتية :

1.التدريب .

2. تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجي أو خدمي مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعي المقرر .

3.المساعدة في الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.

4. المساعدة في الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التي تمكن من العمل.

كما نص التشريع على توقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعي للمستحق أو نصيبه في أي منها حسب الأحوال، إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعي والتدريب أو الانخراط في مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة في المادة السابقة ، أو حال تكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.

 

الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى