منوعات

هل يحق لمديرك فى العمل ترحيل إجازتك السنوية؟ .. قانون الخدمة المدنية يجيب

تناولت المادة رقم 49 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أزمة الإجازات لدى الموظفين، فقد نصت على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسيمة فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الأتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضى 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.


3. 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة


4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين

ونص القانون على أن الموظف من ذوى الهمم يستحق إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لايجاوز 15 يوما لمن يعملون بالمناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية ولايجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو انهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ونص القانون على أنه يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية ولايجوز للوحدة ترحيلها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

 

الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى