منوعات

تفاصيل اشتراكات تأمين الشيخوخة والوفاة للعمالة غير المنتظمة.. تعرف عليها

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فئات العمالة غير المنتظمة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم، والمستندات التى يجب أن يتم تقديمها عند بدء الاشتراك.

وأكدت المادة 57، على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة غير المنتظمة، وذلك كالتالى:

1 – حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
2 – مساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

وتزاد جميع نسب الاشتراكات السابقة كل سبع سنوات اعتبارا مـن 1/1/2020، بنسبة 1%، وتقسم هذه الزيادة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمـادة (3) من هذه اللائحة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، كما تقسم هذه الزيادة بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (7) من هذه اللائحة مناصفة بين الخزانـة العامـة والمؤمن عليه، وذلك ضمن القسط السنوى الذى تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة.
ومع عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يصدر فى شأن المؤمن عليهم العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة يراعى ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات (26%).

ونصت المادة 269، على أنه بالنسبة للمستحق من فئة العمالة غير المنتظمة يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر فى قانون العمل، وفى حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون، مع ضرورة خصم حصة العامل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذا الأجر.

الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى