منوعات

هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟.. «الإفتاء» تجيب – أخبار مصر

يحرص المسلمون على إخراج الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، باعتبارها سُنَّة مؤكدة ومحببة، إلا أنّ البعض قد لا يعلم هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة، حال كان الزوج لا يملك ثمنها، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية؛ تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أمور وأحكام دينهم.

هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على تساؤل هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة، إنه إذا تعدد أهل البيت ممن تجمعهم نفقة تكن الأضحية سنة كفاية، وإذا ضحى أحدهم سقط الطلب عن غير المضحي.

وأضافت «الإفتاء» عبر موقعها الرسمي، في إجابتها على تساؤل هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟، أنّ الأجر في الأضحية يكون للمضحي، حتى إذا كان المنفق على الأسرة أو غيره من الراشدين؛ مضيفة أنها من حيث الطلب سنة كفاية عن أهل البيت.

حكم شراء الأضحية من مال الزوجة

وتابعت الإفتاء، أن الحصول على ثواب الأضحية يكون لمن أراق الدم، ففي تحفة المحتاج بشرح المنهاج على الفقه الشافعي: ثم إن تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم لما صح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته إلى أن قال: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا. 

حكم الاشتراك في الأضحية

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت الذبيحة كبيرة، مثل العجل والجمل، إذ يشترك فيها 7 أشخاص من 7 أسر، فيساوي السُبع خروفا أو جدي، فهنا يكفي لأسرة واحدة.

وأضاف «شلبي» على شاشة قناة الناس، أنه إذا تزوج أحد الأولاد وصار له سكنا مستقلا ومعيشة مستقلة، فتكون هذه أسرة جديدة، لذلك لا يجوز أنّ يكون مع والديه في قسمة السُبع، موضحًا أنّ أقل حصة للأسرة في الذبيحة هي السُبع.


الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى