منوعات

تعرف على حالات انتهاء العضوية بنقابة الإعلاميين وفقا للقانون

 

حدد القانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، حالات انتهاء العضوية في النقابة وفي مقدمته إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقا لأحكام القانون.

 

وجاء فى المادة 18 من القانون بأن تنتهي العضوية في النقابة في أي من الحالات الآتية:

 

أ-الوفاة.

 

ب-إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بهذا القانون

 

جـ-إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقا لأحكام القانون

 

وعلى لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنويا لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها من الجداول أو تعديل قيدها ولذوي الشأن طلب تنقية جداول النقابة.

 

 

الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى