منوعات

القانون يحدد اختصاصات الوحدة المركزية للعمل الأهلى.. تعرف عليها

نص قانون تنظيم العمل الأهلى على أن تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمي “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي” تتبع الوزير المختص تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، ويصدر الوزير المختص قرار بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية.

ووفقا لنص المادة 77 تختص الوحدة بالاختصاصات الآتية:

  1. المساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها.
  2. تيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين بكافة الأساليب الممكنة.
  3. إتاحة المعلومات عن فرص التطوع لأفراد المجتمع.
  4. تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع.
  5. الإشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطوعين واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.
  6. اعداد الإحصاءات والأبحاث اللازمة عن الأعمال التطوعية وإنشاء قاعدة بيانات بالمتطوعين وجهات التطوع والأعمال التطوعية المنفذة بجمهورية مصر العربية.
  7. صياغة نموذج اتفاق العمل التطوعي بين المتطوعين وجهات التطوع وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفقا لمقتضيات الصالح العام.
  8. العمل على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام للعمل التطوعي.
  9. بحث شكاوى المتطوعين والمستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.

الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى